السيد تقي الطباطبائي القمي

51

مباني منهاج الصالحين

الباقي فإذا فرضنا في المثال ان خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما ، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقلّ من الخمس أو أكثر منه ، فيجزيه أن يستثنى عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 40